الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
208
حاشية المكاسب
صاحبها 1 ، فيكون المراد من « النقد » عدم حقّ للمشتري في تأخير الثمن ، والمراد المطالبة مع الاستحقاق ، بأن يكون قد بذل المثمن أو مكّن منه ، على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري . ويدلّ على الحكم المذكور أيضا الموثّق : « في رجل اشترى [ من رجل ] جارية بثمن مسمّى ، ثمّ افترقا ؟ قال : وجب البيع ، والثمن ( 5293 ) إذا لم يكونا شرطا فهو نقد » 2 . ولو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضى الإطلاق ( 5294 ) على